مصنف ابن أبي شيبة 16681
في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ:
تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ، فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةَ مِلْكِهَا جَاءَتْ مَوْلَاةٌ لِأَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَرَكِبَ عُقْبَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا فَقَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟! فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.