MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16681

في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ:

تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ، فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةَ مِلْكِهَا جَاءَتْ مَوْلَاةٌ لِأَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَرَكِبَ عُقْبَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا فَقَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟! فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا