مصنف ابن أبي شيبة 16680
في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
سُئِلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ: رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.