مصنف ابن أبي شيبة 16682
في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ وَيُؤْخَذُ بِيَمِينِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.