مصنف ابن أبي شيبة 1564
الجنب يمر فِي المسجد قبل أن يغتسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾قَالَ: لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَرِيقًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه