مصنف ابن أبي شيبة 1565
الجنب يمر فِي المسجد قبل أن يغتسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ يَمُرَّانِ [فِي الْمَسْجِدِ] [١]وَلَا يَمْكُثَانِ فِيهِ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه