مصنف ابن أبي شيبة 15033
في الصيد يوجد في الحل فيدخل الحرم فيذبح فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالصَّيْدِ يَصْطَادُهُ الْحَلَالُ فِي الْحِلِّ أَنْ يَأْكُلَهُ الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه