مصنف ابن أبي شيبة 15032
في الصيد يوجد في الحل فيدخل الحرم فيذبح فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُدْخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ثُمَّ يُذْبَحَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه