MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15032

في الصيد يوجد في الحل فيدخل الحرم فيذبح فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ

أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُدْخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ثُمَّ يُذْبَحَ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا