مصنف ابن أبي شيبة 15034
في الهدي يعطب من قال لا بأس أن يبيعه ويستعين بثمنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَلَيْثٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه