MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15034

في الهدي يعطب من قال لا بأس أن يبيعه ويستعين بثمنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَلَيْثٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا