مصنف ابن أبي شيبة 13693
في من كره أن يدخل مكة بغير إحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، فَكَرِهَهُ الْحَكَمُ وَلَمْ يَرَ بِهِ حَمَّادٌ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه