مصنف ابن أبي شيبة 13694
في من كره أن يدخل مكة بغير إحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ قَطُّ إِلَّا مُحْرِمًا إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه