مصنف ابن أبي شيبة 13692
في من كره أن يدخل مكة بغير إحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ، وَكَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُرَخِّصُ فِيهِ لِلْحَطَّابِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه