دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12885

في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:

فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فِي الْحَجِّ، وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَيُسِّرَ لَهُ الْحَجُّ، قَالَ: يُجْزِئُ مِنْهُمَا [١]، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى شَيْءٍ فَلْيَحُجَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.