مصنف ابن أبي شيبة 12885
في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فِي الْحَجِّ، وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَيُسِّرَ لَهُ الْحَجُّ، قَالَ: يُجْزِئُ مِنْهُمَا [١]، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى شَيْءٍ فَلْيَحُجَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.