دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12886

في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا:

يُجْزِئُهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَجِّهِ وَنَذْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.