مصنف ابن أبي شيبة 12886
في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا:
يُجْزِئُهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَجِّهِ وَنَذْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.