دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12884

في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ: يُجْزِئُ عَنْهُ الْفَرِيضَةُ وَالنَّذْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.