مصنف ابن أبي شيبة 12884
في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ:
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ: يُجْزِئُ عَنْهُ الْفَرِيضَةُ وَالنَّذْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.