دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12597

في الرجلين يجتمعان على قتل رجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَتَلُوا رَجُلًا اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِهِ: كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.