دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12598

في الرجلين يجتمعان على قتل رجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ - يَعْنِي: خَطَأً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.