مصنف ابن أبي شيبة 12598
في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ - يَعْنِي: خَطَأً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.