مصنف ابن أبي شيبة 12596
في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ:
عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.