دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12596

في الرجلين يجتمعان على قتل رجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ:

عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.