مصنف ابن أبي شيبة 11652
في الرجل يصلي على الجنازة أله أن لا يرجع حتى يؤذن له
11652 11654 11644 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:11651
أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرِينَ صَاحِبُ الْجِنَازَةِ وَالْحَائِضُ فِي الرُّفْقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 11650أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ: صَاحِبُ الْجِنَازَةِ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَيْهَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَالْمَرْأَةُ الْحَاجَّةُ عَلَى رُفْقَتِهَا إِذَا حَاضَتْ