مصنف ابن أبي شيبة 11650
في الرجل يصلي على الجنازة أله أن لا يرجع حتى يؤذن له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ: صَاحِبُ الْجِنَازَةِ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَيْهَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَالْمَرْأَةُ الْحَاجَّةُ عَلَى رُفْقَتِهَا إِذَا حَاضَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1165211652 11654 11644 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ.