مصنف ابن أبي شيبة 11653
في الرجل يصلي على الجنازة أله أن لا يرجع حتى يؤذن له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ: الْجِنَازَةُ عَلَى مَنْ يَتْبَعُهَا، وَالْمَرْأَةُ الْحَاجَّةُ عَلَى رُفْقَتِهَا إِذَا حَاضَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه