مصنف ابن أبي شيبة 11651
في الرجل يصلي على الجنازة أله أن لا يرجع حتى يؤذن له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي جَنَابٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ: صَاحِبُ الْجِنَازَةِ، وَالْحَائِضُ فِي الرُّفْقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه