مصنف ابن أبي شيبة 11649
في الرجل يصلي على الجنازة أله أن لا يرجع حتى يؤذن له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِنَافِعٍ:
أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْجِعُ مِنَ الْجِنَازَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ [١]لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ ؟ قَالَ: مَا كَانَ يَرْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ [٢]لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه