دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11104

في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:

قَالَ سَعْدُ [١]بْنُ عُبَيْدٍ الْقَارِئُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ: إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، وَإِنَّا مُسْتَشْهَدُونَ، فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًا وَلَا نُكَفَّنُ [٢]إِلَّا فِي ثَوْبٍ كَانَ عَلَيْنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.