دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11103

في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ فَدَفَنَّاهُ [١]فِي ثِيَابِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.