مصنف ابن أبي شيبة 11103
في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ فَدَفَنَّاهُ [١]فِي ثِيَابِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.