مصنف ابن أبي شيبة 11105
في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ النَّهْدِيِّ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ:
قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ: ارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا، وَلَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيْنِ، فَإِنِّي مُحَاجٌّ أُحَاجُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 11110سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ عَابِسٍ يُحَدِّثُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ، مِثْلَهُ.