مصنف ابن أبي شيبة 10851
في الرجل يشتري من زكاته نسمة فيعتقها ثم تموت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً فَأَعْتَقَهَا فَمَاتَتِ النَّسَمَةُ وَتَرَكَتْ مِيرَاثًا، قَالَ: يُوَجِّهُهَا فِي مَوَاضِعِ الزَّكَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.