مصنف ابن أبي شيبة 10850
من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:
اسْتُعْمِلْتُ عَلَى صَدَقَاتِ عَكٍّ، فَلَقِيتُ أَشْيَاخًا مِمَّنْ صَدَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْبَقَرَ [١]، فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: اجْعَلْهَا مِثْلَ صَدَقَةِ الْإِبِلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.