مصنف ابن أبي شيبة 10852
في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ قَالَ:
سُئِلَ الْحَسَنُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ بِهِ مَلِيئًا [٢]فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.