MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10852

في المرأة يكون لها على زوجها مهرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ قَالَ:

سُئِلَ الْحَسَنُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ بِهِ مَلِيئًا [٢]فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا