مصنف ابن أبي شيبة 10617
ما قالوا فِي المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ:
أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلًا عَنْ أَرْضٍ لَهُ بَاعَهَا ؟ فَقَالَ لَهُ: أَحْرِزْ مَالَكَ، وَاحْفِرْ لَهُ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَتِكَ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ بِكَنْزٍ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِكَنْزٍ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1062010620 10621 10614 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.