MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10617

ما قالوا فِي المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ:

أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلًا عَنْ أَرْضٍ لَهُ بَاعَهَا ؟ فَقَالَ لَهُ: أَحْرِزْ مَالَكَ، وَاحْفِرْ لَهُ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَتِكَ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ بِكَنْزٍ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِكَنْزٍ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1062010620 10621 10614 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا