مصنف ابن أبي شيبة 10620
ما قالوا فِي المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز
10620 10621 10614 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:10619
أَيُّ مَالٍ أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 10617أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلًا عَنْ أَرْضٍ لَهُ بَاعَهَا ؟ فَقَالَ لَهُ: أَحْرِزْ مَالَكَ، وَاحْفِرْ لَهُ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَتِكَ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ بِكَنْزٍ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِكَنْزٍ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ