مصنف ابن أبي شيبة 10618
ما قالوا فِي المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز
اعرض الإسناد
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه