مصنف ابن أبي شيبة 10616
ما قالوا فِي بيع الصدقة ممن يشتري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى أَنْ تُبَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ وَتُوسَمَ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه