مصنف ابن أبي شيبة 10443
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
10443 10444 10437 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي صَدَقَةُ الْفِطْرِ قَالَ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.