مصنف ابن أبي شيبة 10444
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.