MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10444

فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر

اعرض الإسناد

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا