مصنف ابن أبي شيبة 10442
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعُ تَمْرٍ [٢]أَوْ شَعِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.