MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10442

فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر

اعرض الإسناد

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعُ تَمْرٍ [٢]أَوْ شَعِيرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا