مصنف ابن أبي شيبة 10440
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
اعرض الإسناد
هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الْأَحْرَارِ وَعَنِ الرَّقِيقِ مَنْ صَامَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يَصُمْ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.