MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10440

فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر

اعرض الإسناد

هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الْأَحْرَارِ وَعَنِ الرَّقِيقِ مَنْ صَامَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يَصُمْ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا