مصنف ابن أبي شيبة 10439
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
اعرض الإسناد
جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ، وَمَنْ خَالَفَ الْقَمْحَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ [أَوْ شَعِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ] [١]: فَصَاعٌ تَامٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.