MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10439

فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر

اعرض الإسناد

جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ، وَمَنْ خَالَفَ الْقَمْحَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ [أَوْ شَعِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ] [١]: فَصَاعٌ تَامٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا