مصنف ابن أبي شيبة 10441
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
اعرض الإسناد
هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.