MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10441

فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر

اعرض الإسناد

هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا