MajelisNoteدليل

التاريخ 6569

ثم دخلت سنة تسع وأربعين وست مائة

وَمِمَّنْ تُوُفِّيَ فِيهَا مِنَ الْأَعْيَانِ  : أَقَضَى الْقُضَاةِ أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اللَّمْغَانِيُّ الْحَنَفِيُّ   مِنْ بَيْتِ الْعِلْمِ وَالْقَضَاءِ، دَرَّسَ بِمَشْهَدِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَنَابَ عَنْ قَاضِي الْقُضَاةِ ابْنِ فَضْلَانَ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ عَنْ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبِي صَالِحٍ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْحَنْبَلِيِّ، ثُمَّ عَنْ قَاضِي الْقُضَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُقْبِلٍ الْوَاسِطِيِّ، ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ اسْتَقَلَّ الْقَاضِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللَّمْغَانِيُّ الْمَذْكُورُ بِوِلَايَةِ الْحُكْمِ بِبَغْدَادَ، وَلُقِّبَ أَقَضَى الْقُضَاةِ، وَدَرَّسَ لِلْحَنَفِيَّةِ بِالْمُسْتَنْصِرِيَّةِ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، وَكَانَ مَشْكُورَ السِّيرَةِ فِي أَحْكَامِهِ وَنَقْضِهِ وَإِبْرَامِهِ. وَلَمَّا تُوُفِّيَ تَوَلَّى بَعْدَهُ قَضَاءَ الْقُضَاةِ بِبَغْدَادَ شَيْخُ النِّظَامِيَّةِ سِرَاجُ الدِّينِ النَّهْرُقُلِّيُّ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا