MajelisNoteدليل

التاريخ 4697

ثم دخلت سنة ثمان عشرة وأربعمائة

ذِكْرُ صُلْحِ أَبِي كَالِيجَارَ مَعَ عَمِّهِ صَاحِبِ كِرْمَانَ   فِي هَذِهِ السَّنَةِ اسْتَقَرَّ الصُّلْحُ بَيْنَ أَبِي كَالِيجَارَ وَبَيْنَ عَمِّهِ أَبِي الْفَوَارِسِ، صَاحِبِ كِرْمَانَ، وَكَانَ أَبُو كَالِيجَارَ قَدْ سَارَ إِلَى كِرْمَانَ لِقِتَالِ عَمِّهِ وَأَخْذِ كِرْمَانَ مِنْهُ، فَاحْتَمَى مِنْهُ بِالْجِبَالِ، وَحَمِيَ الْحَرُّ عَلَى أَبِي كَالِيجَارَ وَعَسْكَرِهِ، فَكَثُرَتِ الْأَمْرَاضُ، فَتَرَاسَلَا فِي الصُّلْحِ، فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ تَكُونَ كِرْمَانُ لِأَبِي الْفَوَارِسِ، وَبِلَادُ فَارِسَ لِأَبِي كَالِيجَارَ، وَيَحْمِلُ إِلَى عَمِّهِ كُلَّ سَنَةٍ عِشْرِينَ أَلْفَ دِينَارٍ. وَلَمَّا عَادَ أَبُو كَالِيجَارَ إِلَى الْأَهْوَازِ جَعَلَ أُمُورَ دَوْلَتِهِ إِلَى الْعَادِلِ بْنِ مَافَنَّةَ، فَأَجَابَهُ بَعْدَ امْتِنَاعٍ، وَكَانَ مَوْلِدُ الْعَادِلِ بِكَازَرُونَ سَنَةَ سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَشَرَطَ الْعَادِلُ أَنْ لَا يُعَارَضَ فِي الَّذِي يَفْعَلُهُ، فَأُجِيبَ إِلَى ذَلِكَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا