التاريخ 3742
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وثلاثمائة
اسْتِيلَاءِ ابْنِ أَبِي السَّاجِ عَلَى الرَّيِّ فِي سَنَةُ إِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ سَارَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي السَّاجِ مِنْ أَذْرَبِيجَانَ إِلَى الرَّيِّ فَحَارَبَهُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَخُو صُعْلُوكٍ، فَانْهَزَمَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ وَقُتِلَ هُوَ فِي الْمَعْرَكَةِ، وَأُنْفِذَ رَأْسُهُ إِلَى بَغْدَاذَ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَدْ فَارَقَ أَخَاهُ صُعْلُوكًا، وَسَارَ إِلَى الْمُقْتَدِرِ فَأُقْطِعَ الرَّيَّ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، ثُمَّ عَصَى، وَهَادَنَ مَاكَانَ بْنَ كَالِي وَأَوْلَادَ الْحَسَنِ بْنَ عَلِيٍّ الْأُطْرُوشِ، وَهُمْ بِطَبَرِسْتَانَ، وَجُرْجَانَ وَفَارَقَ طَاعَةَ الْمُقْتَدِرِ وَعَصَى عَلَيْهِ، وَوَصَلَ رَأْسُهُ إِلَى بَغْدَاذَ. وَكَانَ ابْنُ الْفُرَاتِ يَقَعُ فِي نَصْرٍ الْحَاجِبِ، وَيَقُولُ لِلْمُقْتَدِرِ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي أَمَرَ أَحْمَدَ بْنَ عَلِيٍّ بِالْعِصْيَانِ لِمَوَدَّةٍ بَيْنَهُمَا. وَكَانَ قَتْلُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ آخَرَ ذِي الْقِعْدَةِ، وَاسْتَوْلَى ابْنُ أَبِي السَّاجِ عَلَى الرَّيِّ، وَدَخَلَهَا فِي ذِي الْحِجَّةِ مِنَ السَّنَةِ، ثُمَّ سَارَ عَنْهَا فِي أَوَّلِ سَنَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ إِلَى هَمَذَانَ، وَاسْتَخْلَفَ بِالرَّيِّ مُفْلِحًا، فَأَخْرَجَهُ أَهْلُ الرَّيِّ عَنْهُمْ فَلِحَقَ يُوسُفَ، وَعَادَ يُوسُفُ إِلَى الرَّيِّ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه