دليل

التاريخ 1963

خلافة عمر بن الخطاب

كَرَامَاتِ عُمَرَ   [يَا سَارِيَةَ الْجَبَلَ] وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (كَانَ عُمَرُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، فَعَرَضَ فِي خُطْبَتِهِ أَنْ قَالَ: يَا سَارِيَةُ ; الْجَبَلَ، مَنِ اسْتَرْعَى الذِّئْبَ... ظَلَمَ، فَالْتَفَتَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ: لَيَخْرُجَنَّ مِمَّا قَالَ، فَلَمَّا فَرَغَ... سَأَلُوهُ، فَقَالَ: وَقَعَ فِي خَلَدِي أَنَّ الْمُشْرِكِينَ هَزَمُوا إِخْوَانَنَا، وَإِنَّهُمْ يَمُرُّونَ بِجَبَلٍ، فَإِنْ عَدَلُوا إِلَيْهِ.. قَاتَلُوا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ جَازُوا.. هَلَكُوا، فَخَرَجَ مِنِّي مَا تَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمُوهُ، قَالَ: فَجَاءَ الْبَشِيرُ بَعْدَ شَهْرٍ، فَذَكَرَ أَنَّهُمْ سَمِعُوا صَوْتَ عُمَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، قَالَ: فَعَدَلْنَا إِلَى الْجَبَلِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا). أَدْرِكْ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا [أَدْرِكْ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: جَمْرَةُ، قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: مِمَّنْ؟ قَالَ: مِنَ الْحُرَقَةِ، قَالَ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قَالَ الْحَرَّةُ، قَالَ بِأَيِّهَا؟ قَالَ: بِذَاتِ لَظَى، فَقَالَ عُمَرُ: أَدْرِكْ أَهْلَكَ ; فَقَدِ احْتَرَقُوا، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ أَهْلَهُ قَدِ احْتَرَقُوا).   رِسَالَةُ سَيِّدِنَا عُمَرَ ؓ إِلَى نِيلِ مِصْرَ [رِسَالَةُ سَيِّدِنَا عُمَرَ ؓ إِلَى نِيلِ مِصْرَ] عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: (لَمَّا فُتِحَتْ مِصْرُ... أُتِيَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي حِينَ دَخَلَ يَوْمٌ مِنْ أَشْهُرِ الْعَجَمِ، فَقَالُوا: أَيُّهَا الْأَمِيرُ ; إِنَّ لِنِيلِنَا هَذَا سُنَّةً لَا يَجْرِي إِلَّا بِهَا، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ إِحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً تَخْلُو مِنْ هَذَا الشَّهْرِ.. عَمَدْنَا إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ بَيْنَ أَبَوَيْهَا، فَأَرْضَيْنَا أَبَوَيْهَا، وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ أَفْضَلَ مَا يَكُونُ، ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا فِي هَذَا النِّيلِ. فَقَالَ لَهُمْ عَمْرٌو: إِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ أَبَدًا فِي الْإِسْلَامِ، وَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، فَأَقَامُوا وَالنِّيلُ لَا يَجْرِي قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا حَتَّى هَمُّوا بِالْجَلَاءِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمْرٌو.. كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ. فَكَتَبَ لَهُ: أَنْ قَدْ أَصَبْتَ بِالَّذِي فَعَلْتَ، وَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَبَعَثَ بِطَاقَةً فِي دَاخِلِ كِتَابِهِ، وَكَتَبَ إِلَى عَمْرٍو: إِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِبِطَاقَةٍ فِي دَاخِلِ كِتَابِي فَأَلْقِهَا فِي النِّيلِ، فَلَمَّا قَدِمَ كِتَابُ عُمَرَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي.. أَخَذَ الْبِطَاقَةَ، فَفَتَحَهَا ; فَإِذَا فِيهَا: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى نِيلِ أَهْلِ مِصْرَ،  أَمَّا بَعْدُ: فَإِنْ كُنْتَ تَجْرِي مِنْ قِبَلِكَ.. فَلَا تَجْرِ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ.. فَأَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَنْ يُجْرِيَكَ. فَأَلْقَى الْبِطَاقَةَ فِي النِّيلِ قَبْلَ الصَّلِيبِ بِيَوْمٍ، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أَجْرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى سِتَّةَ عَشَرَ ذِرَاعًا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَطَعَ اللَّهُ تِلْكَ السُّنَّةَ عَنْ أَهْلِ مِصْرَ إِلَى الْيَوْمِ). كَشْفُ عمر الْكَذِبَ، وَدُعَاؤُهُ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ [كَشْفُهُ الْكَذِبَ، وَدُعَاؤُهُ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ] وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: (إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُحَدِّثُ عُمَرَ الْحَدِيثَ فَيَكْذِبُهُ الْكِذْبَةَ فَيَقُولُ: احْبِسْ هَذِهِ،  ثُمَّ يُحَدِّثُهُ الْحَدِيثَ فَيَقُولُ: احْبِسْ هَذِهِ، فَيَقُولُ لَهُ: كُلُّ مَا حَدَّثْتُكَ حَقٌّ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي أَنْ أَحْبِسَهُ). وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الدَّلَائِلِ» عَنْ أَبِي عَذَبَةَ الْحِمْصِيِّ قَالَ: أَخْبَرَ عُمَرُ: (أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ قَدْ حَصَبُوا أَمِيرَهُمْ، فَخَرَجَ غَضْبَانَ، فَصَلَّى فَسَهَا فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ ; إِنَّهُمْ قَدْ لَبَّسُوا عَلَيَّ فَالْبِسْ عَلَيْهِمْ،  وَعَجِّلْ عَلَيْهِمْ بِالْغُلَامِ الثَّقَفِيِّ يَحْكُمُ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ: لَا يَقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَلَا يَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئِهِمْ). قُلْتُ: أَشَارَ بِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ، قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: (وَمَا وُلِدَ الْحَجَّاجُ يَوْمَئِذٍ).

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.