دليل

التاريخ 1960

خلافة عمر بن الخطاب

[فِرَارُ الشَّيَاطِينِ مِنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ ؓ ] وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا فِي السَّمَاءِ مَلَكٌ.. إِلَّا وَهُوَ يُوَقِّرُ عُمَرَ، وَلَا فِي الْأَرْضِ شَيْطَانٌ.. إِلَّا وَهُوَ يَفْرَقُ عُمَرَ». وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ اللَّهَ بَاهَى بِأَهْلِ عَرَفَةَ عَامَّةً، وَبَاهَى بِعُمَرَ خَاصَّةً ». وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّيْلَمِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الْحَقُّ بَعْدِي مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ ». وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ.. رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنٍ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَقَى فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنٍ ». قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «تَهْذِيبِهِ»: (قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَكَثْرَةِ الْفُتُوحِ، وَظُهُورِ الْإِسْلَامِ فِي زَمَنِ عُمَرَ). وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ سَدِيسَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَمْ يَلْقَ عُمَرَ مُنْذُ أَسْلَمَ.. إِلَّا خَرَّ لِوَجْهِهِ  ». وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « قَالَ لِي جِبْرِيلُ: لِيَبْكِ الْإِسْلَامُ عَلَى مَوْتِ عُمَرَ ».

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.