التاريخ 1624
ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود
فِي وُفُودٍ بَاهِلَةَ إِلَيْهِ ﷺ رَوَى ابْنُ شَاهِينٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ شُيُوخِهِ، وَابْنِ سَعْدٍ عَنْ شُيُوخِهِ قَالُوا: قَدِمَ مُطَرِّفُ بْنُ الْكَاهِنِ الْبَاهِلِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الْفَتْحِ وَافِدًا لِقَوْمِهِ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْلَمْنَا لِلْإِسْلَامِ وَشَهِدْنَا دِينَ اللَّهِ فِي سَمَاوَاتِهِ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَصَدَّقْنَاكَ وَآمَنَّا بِكُلِّ مَا قُلْتَ فَاكْتُبْ لَنَا كِتَابًا فَكَتَبَ لَهُ: «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ اللَّهِ لِمُطَرِّفِ بْنِ الْكَاهِنِ وَلِمَنْ سَكَنَ بِيشَةَ مِنْ بَاهِلَةَ. إِنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فِيهَا مُرَاحُ الْأَنْعَامِ فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ فَارِضٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ عَتُودٌ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ مُسِنَّةٌ [وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ أَنْ يُصَدِّقَهَا إِلَّا فِي مَرَاعِيهَا وَهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ]» الْحَدِيثَ... وَفِيهِ فَانْصَرَفَ مُطَرِّفٌ وَهُوَ يَقُولُ: حَلَفْتُ بِرَبِّ الرَّاقِصَاتِ عَشِيَّةً عَلَى كُلِّ حَرْفٍ مِنْ سَدِيسٍ وَبَازِلِ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: ثُمَّ قَدِمَ نَهْشَلُ بْنُ مَالِكٍ الْوَائِلِيُّ مِنْ بَاهِلَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَافِدًا لِقَوْمِهِ فَأَسْلَمَ وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ كِتَابًا فِيهِ شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ وَكَتَبَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه