MajelisNoteدليل

التاريخ 1418

فتح مكة

إِعْلَامِهِ ﷺ بِمَا حَصَلَ لِخُزَاعَةَ يَوْمَ أُصِيبُوا   رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ صَبِيحَةَ كَانَتْ وَقْعَةُ بَنِي نُفَاثَةَ وَخُزَاعَةَ بِالْوَتِيرِ: «يَا عَائِشَةُ: لَقَدْ حَدَثَ فِي خُزَاعَةَ أَمْرٌ” فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا. رَسُولَ اللَّهِ، أَترَى قُرَيْشًا تَجْتَرِئُ عَلَى نَقْضِ الْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، وَقَدْ أَفْنَاهُمُ السَّيْفُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَنْقُضُونَ الْعَهْدَ لِأَمْرٍ يُرِيدُهُ اللَّهُ تَعَالَى” فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ «خَيْرٌ” قَالَ: «خَيْرٌ” وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً، فَقَامَ لِيَتَوَضَّأَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ فِي مُتَوَضَّئِهِ: «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ - ثَلَاثًا - نُصِرْتَ نُصِرْتَ نُصِرْتَ - ثَلَاثًا -” فَلَمَّا خَرَجَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِي مُتَوَضَّئِكَ «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ - ثَلَاثًا - نُصِرْتَ نُصِرْتَ” ثَلَاثًا، كَأَنَّكَ تُكَلِّمُ إِنْسَانًا، فَهَلْ كَانَ مَعَكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ: «هَذَا رَاجِزُ بَنِي كَعْبٍ يَسْتَصْرِخُنِي، وَيَزْعُمُ أَنَّ قُرَيْشًا أَعَانَتْ عَلَيْهِمْ بَكْرَ بْنَ وَائِلٍ” قَالَتْ مَيْمُونَةُ: فَأَقَمْنَا ثَلَاثاً ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ بِالنَّاسِ فَسَمِعْتُ الرَّاجِزَ يَنْشُدُ: يَا رَبِّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا