التاريخ 1233
غزوة الخندق
ذِكْرُ قَضَائِهِ ﷺ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ رَوَى الْخَمْسَةُ عَنْ عَلِيٍّ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: «مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ». وَرَوَى الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا»، فَنَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْبَزَّارُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؓ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: حُبِسْنَا. وَقَالَ جَابِرٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ ، فَلَمَّا ذَهَبَ هُوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ كَذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ كَذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ كَذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِي هَذِهِ السَّاعَةِ غَيْرُكُمْ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ صَلَاةُ الْخَوْفِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا [الْبَقَرَةِ 239]. وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي جُمْعَةَ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ الْأَحْزَابِ صَلَّى الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَلِمَ أَنِّي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ؟ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتَ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَعَادَ الْمَغْرِبَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه