المستدرك 7069
الْأَحْكَامُ > حَدِيثُ ثَوْبَانَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مُسْلِمٍ ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
«مَنْ وُلِّيَ عَلَى عَشَرَةٍ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَحَبُّوا أَوْ كَرِهُوا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَإِنْ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَمْ يَرْتَشِ فِي حُكْمِهِ وَلَمْ يَحِفْ فَكَّ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا غُلَّ إِلَّا غُلُّهُ وَإِنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَارْتَشَى فِي حُكْمِهِ وَحَابَى شُدَّتْ يَسَارُهُ إِلَى يَمِينِهِ وَرُمِيَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ فَلَمْ يَبْلُغْ قَعْرَهَا خَمْسَمِائَةِ عَامٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.