دليل

المستدرك 7070

الْأَحْكَامُ > حَدِيثُ ثَوْبَانَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ ثَنَا سَهْلُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بِالطَّفِّ فَجَاءَ الرَّعْلُ فَشَكَا إِلَيْهِ

أَنَّ أَهْلَ الطَّفِّ لَا يُؤَدُّونَ الزَّكَاةَ فَبَعَثَ بِلَالٌ رَجُلًا يَسْأَلُ عَمَّا يَقُولُونَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ يُطْعَنُ فِي نَسَبِهِ فَرَجَعَ إِلَى بِلَالٍ فَأَخْبَرَهُ فَكَبَّرَ بِلَالٌ وَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ سَعَى بِالنَّاسِ فَهُوَ بِغَيْرِ رِشْدَةٍ وَفِيهِ شئٌ مِنْهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.