المستدرك 6859
ذِكْرُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي ثَنَا دَاودُ بْنُ مُحَبَّرٍ ثَنَا جِسْرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
لَمَّا مَاتَتْ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عُمَرُ بِعُثْمَانَ وَقَالَ هَلْ لَكَ فِي حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يَا عُمَرُ أَنْ يَأْتِيَكَ بِصِهْرٍ هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ عُثْمَانَ» فَتَزَوَّجُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِابْنَةِ عُمَرَ وَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ كُلْثُومٍ مِنْ عُثْمَانَ وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ خَطَبَهَا أَبُو بَكْرٍ وَخَطَبَهَا عُمَرُ فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَيْرُ الشَّفِيعِ لِعُثْمَانَ مَا أَنَا أُزَوِّجُ بَنَاتِي وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُزَوِّجُهُنَّ» حذفه الذهبي من التلخيص
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه