المستدرك 5773
ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ ؓ
اعرض الإسناد
فَسَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِي حَدِيثِ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ يَرْوِيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَرْعَوْا يَوْمًا» قَالَ يَحْيَى وَهَذَا خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيَى وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ذَهَبَ عَلَي فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْءٌ
حواشٍ
قَالَ الْحَاكِمُ «وَقَدْ أَسْنَدَ أَبُو الْبَدَّاحِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.